يحرم الخلوة بالمخطوبة ، لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها ، ولم يرد الشرع بغير النظر ، فبقيت على التحريم ، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه .
فإذا وجد المحرم جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره ودليل ذلك :
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم ) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .
خطر التهاون في الخلوة
درج الكثير من الناس على التهاون في هذا الشأن ، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة .
وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف ، وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة للضياع وضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها ، وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها .
وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بناتها عند الخطبة وتأبى إلا أن يرضى بها ، يعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . وقد تكون الرؤية مفاجئة لها غير متوقعة ، فيحدث ما لم يكن مقدرا من الشقاق والفراق .
وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن ، ولا تصور الحقيقة تصويرا دقيقا .
وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام فإن فيه الرعاية والحماية لحق الزوجين في رؤية كل منهما الآخر مع تجنب الخلوة ، حماية للشرف ، وصيانة للعرض ، وحفاظا على الأسر المسلمة من التفكك والضياع .
__________________